الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
102
تحرير المجلة
المقدمة ( في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب والإتلاف ) مادة ( 881 ) الغصب : هو أخذ مال أحد وضبطه بدون اذنه ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مأخوذ ولصاحبه مأخوذ منه ، جرت طريقة الفقهاء من العامة والخاصة أن يفردوا في كتبهم الفقهية كتابا خاصا للغصب مع أن المباحث التي يذكرونها في هذا الكتاب ليست من آثار الغصب أصلا وانما هي من آثار اليد - والغصب فرع من فروعها وهي الأصل وسيأتي ان الغصب انما يمتاز عن سائر موارد اليد في الحرمة التكليفية فقط وكان الأصح ان يجعل عنوان هذه المباحث ( كتاب أسباب الضمان ) وأولها اليد ولعله من تسامح الأولين واقتفى أثرهم جل الآخرين . وتحرير البحث كما هو حقه - ان أسباب الضمان ونعني به صيرورة مال شخص في عهدة آخر بأن يؤديه إليه عينا أو بدلا مثلا أو قيمة وأسباب